جميع التشريعات

قرار رقم 1057 27/12/2002

يتعلق باجازة فتح فرع لوكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م. فئة ثالثة

النوع
قرار
الرقم
1057
التاريخ
27/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 316
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1057 تاريخ 27/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح

فروع لوكالات السفر والسياحة

بناء على القرار رقم /624/ تاريخ 12/11/1999

والمتعلق بالترخيص الى وكالة نصر لتأجير

السيارات ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير

السيارات السياحية

بناء على الطلب المقدم من وكالة نصر لتأجير

السيارات ش.م.م. رقم 2419/2 تاريخ 16/10/2002

والمتعلق بفتح فرع للوكالة

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /4345/ قسم/6 بلوك B/ في الشياح ـ الغبيري ـ ملك حمزة قاسم فارس ـ طابق ارضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الأول 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك