المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /4345/ قسم/6 بلوك B/ في الشياح ـ الغبيري ـ ملك حمزة قاسم فارس ـ طابق ارضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 1057 27/12/2002
ان المدير العام للشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح
فروع لوكالات السفر والسياحة
بناء على القرار رقم /624/ تاريخ 12/11/1999
والمتعلق بالترخيص الى وكالة نصر لتأجير
السيارات ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير
السيارات السياحية
بناء على الطلب المقدم من وكالة نصر لتأجير
السيارات ش.م.م. رقم 2419/2 تاريخ 16/10/2002
والمتعلق بفتح فرع للوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /4345/ قسم/6 بلوك B/ في الشياح ـ الغبيري ـ ملك حمزة قاسم فارس ـ طابق ارضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الأول 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك