المادة 14
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:
1 - انظمة مجلس الانماء والاعمار (النظام الداخلي - النظام المالي وسائر الانظمة الاخرى) ومهام وصلاحيات مجلس الادارة مكتب المجلس ومخصصات الاعضاء المتفرغين وغير المتفرغين.
2 - انظمة وملاكات وسلم رتب ورواتب وتعويضات المستخدمين وسائر الاجراء والمتعاقدين في مجلس الانماء والاعمار وشروط استخدامهم او تعاقدهم.
3 - تسوية الاوضاع الوظيفية لجميع موظفي وزارة التصميم العام الملغاة, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 25/03/1983, المادة 3, 07/04/1983
مادة 3: تستبدل الفقرة الاولى من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 بالنص التالي: "1- انظمة مجلس الانماء والاعمار (النظام الداخلي - النظام المالي وسائر الانظمة الاخرى) ومهام وصلاحيات مجلس الادارة وهيئة المستشارين وعدد ومهام الادارات الرئيسية ومخصصات الاعضاء المتفرغين وغير المتفرغين".