ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/200,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية ارض
الطفولة" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية
برقم 2363/2 تاريخ 20/02/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية ارض الطفولة" مركزها: صيدا منطقة الفيلات مقابل نادي الضباط بناية احمد سكيني الطابق الارضي غايتها: 1 رفع مستوى المجتمع من خلال العمل مع العائلة والطفل 2 رفع الصستوى المعيشي للاسرة وذلك بتأمين مكان لائق للطفل خلال غياب الام 3 التوعية الصحية للعائلة 4 السعي مع الجهات المختصة لحماية الاولاد من الانحراف 5 تأهيل الامهات عبر دورات مختصة 6 السعي مع الجهات المعنية لانشاء روضة للاطفال وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: تقلا واكيم بطرس واكيم اسماعيل محمود مكي نجوى محمد ظاهر وليد محمود حشيشو اديب سليمان خطار شادية قاسم الحجلي سهير مصطفى الظريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى محمد ظاهر
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15 كانون الثاني 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر