جميع التشريعات

علم وخبر رقم 8 11/01/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الموظفين الدوليين السابقين" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
8
التاريخ
11/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 262-263
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 8 تاريخ 11/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الموظفين

الدوليين السابقين" بيروت والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3624/2 تاريخ 13/09/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الموظفين الدوليين السابقين". مركزها: بيروت­ الحمراء­ شارع عبد العزيز­ قرب البنك البريطاني­ بناية المباني ­ الطابق السادس . غايتها: 1­ تقديم المشورة والمساعدة الممكنة للموظفين الدوليين السابقين. 2­ التعاون والتواصل مع صندوق الامم المتحدة التقاعدي وغيره ومن ادارات الامم المتحدة المعنية بشؤون الموظفين المتقاعدين. 3­ توفير المعلومات بخصوص مستحقات المتقاعدين بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي 4­ دعم وتعزيز مبادىء واهداف منظمة الامم المتحدة 5­ توفير فرصة للتعارف والتواصل بين الموظفين الدوليين السابقين المقيمين في لبنان وفيما بينهم وبين زملائهم في بلدان اخرى. المؤسسون السادة ابراهيم اسماعيل غندور رياض بهيج طبارة جورج بولص ابو جودة حسن علي الشريف فاروق الشيخ عادل مولوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فاروق الشيخ عادل مولوي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر