جميع التشريعات

مرسوم رقم 4620 08/01/2001

اعتبار مشروع بئر الماء الارتوازي والانشاءات التابعة له في فالوغا (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
4620
التاريخ
08/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 250-251
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4620 تاريخ 08/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية فالوغا رقم 32 تاريخ 30/10/1999,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع بئر الماء الارتوازي والانشاءات التابعة له في فالوغا (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ­ ب­ ج­ د­ هـ­ و­ أ) من العقار رقم 1737 من منطقة فالوغا العقارية والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في اللائحة المرفقة به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية فالوغا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي