جميع التشريعات

قرار رقم 922 14/01/1946

تحديد المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946

النوع
قرار
الرقم
922
التاريخ
14/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1946, ص. 108-109
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 922 تاريخ 14/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1- لاطباء الصحة والاختصاصيين 65 خمسة وستين بالماية والمختبرات الكيماوية على ان لا تتجاوز النفقات السنوية عشرة الاف ليرة 2- لاطباء الاسنان 50 خمسين بالمائة 3- لبائعي الاحذية وصناعها 15 خمسة عشر بالمائة 4- لبائعي الخضار والفاكهة 15 خمسة عشر بالمائة 5- للخياطين: خياط قمصان 15 خمسة عشر بالمائة " للرجال 20 عشرين بالمائة " للرجال وبائع اجواخ 25 خمسة وعشرون بالمائة " للسيدات 25 خمسة وعشرين بالماية 6- للفنادق ماعدا الدرجتين الاولى والثانية والمطاعم والمقاهي: الفندق 20 عشرين بالماية المطعم 20 عشرين بالماية عشرين بالماية المقهى 25 خمسة وعشرين بالماية المقهى الذي يقدم مشروبات كحولية 30 ثلاثين بالماية 7- الحلاقين: للرجال 35 خمسة وثلاثين بالماية للرجال والسيدات 50 خمسين بالماية 8- للمرائب والسيارات مرأب التسفير 30 ثلاثين بالماية " التصليح 40 اربعين بالماية " الايواء 50 خمسين بالماية سيارات نقل الركاب والشحن (الاوتوبيس والكميون) 40 اربعين بالماية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود