المواد
مادة 1: ان مشروع توليد القوى الكهربائية بواسطة مياه نهر البارد فيما بين ملتقاه بوادي موسى من جهة والنقطة ذات الارتفاع 113 مترا الواقعة فوق اقنية ري المنية من جهة اخرى وتوزيعها تحت التوتر العالي ضمن دائرة داخل الاراضي اللبنانية لا يتعدى شعاعها الخمسين كيلومترا قد اعتبر كمصلحة عامة يمكن للحكومة اعطاء امتيازه
مادة 2: بما انه تقرر اعتبار هذا المشروع من المنافع العامة فيحق لصاحب امتيازه ان يستفيد من الحقوق الممنوحة بهذا الشأن للحكومة وللبلديات بمقتضى القوانين والانظمة المختصة بالاستملاك كما انه يبقى خاضعا لكافة الواجبات التي تفرضها هذه القوانين والانظمة على الحكومة والبلديات
مادة 3: عند انقضاء مدة الامتياز المحددة بخمس وسبعين سنة تحل الحكومة محل صاحب الامتياز بجميع حقوقه وتستولي على المباني وسائر الانشاآت المختصة بهذا الامتياز.
مادة 4: يتوقف منح هذا الامتياز على تنظيم دفتر شروط من قبل الحكومة تحدد فيه واجبات وحقوق صاحب الامتياز.
مادة 5: ان وزير الاشغال العامة مكلف بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره بالجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين.
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر