المادة 2
مادة 2: ان الدوائر المالية في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة تؤمن بصورة موقتة انجاز العمليات العائدة للدورة المالية لسنة 1945 وتصفية حسابات هذه الدورة اعتبارا من تاريخ توقيع هذا القرار,
قرار رقم 468 تاريخ 15/01/1946 نافذ
مادة 2: ان الدوائر المالية في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة تؤمن بصورة موقتة انجاز العمليات العائدة للدورة المالية لسنة 1945 وتصفية حسابات هذه الدورة اعتبارا من تاريخ توقيع هذا القرار,
المادة 2 من قرار رقم 468 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189911/article/2/