المادة 103
مادة 103: كل عسكري اوقع العنف , وهو مسلح, بخفير او مراقب بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة اليه يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة. واذا وقع العنف ولم يكن مسلحا وانما كان بصحبته شخص او عدة اشخاص فانه يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات . واذا اوقع العنف وكان وحيدا غير مسلح فانه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . يقضى بالحد الاقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة اعلاه اذا حصل العنف في زمن الحرب او في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او كان ذلك داخل مخزن الاسلحة او الذخيرة او القلعة, او على جوانب هذه الاماكن. وعلاوة على العقوبات المبينة في هذه المادة يقضي بعقوبة العزل على الضابط المحكوم وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضي بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 14, 11/02/1948
مادة 14: الغيت المادة 103 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: كل عسكري اوقع العنف وهو مسلح بخفير او مراقب بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة اليه يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة. واذا اوقع العنف وكان وحيدا غير مسلح فانه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . يقضى بالحد الاقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة اعلاه اذا حصل العنف في زمن الحرب او في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او كان ذلك داخل مخزن الاسلحة او الذخيرة او القلعة او على جوانب هذه الاماكن. واذا كان المجرم مدنيا تنزل العقوبة حتى نصفها. وعلاوة على العقوبات المبينة في هذه المادة يقضى بعقوبة العزل على الضابط المحكوم وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضى بها.