النص الكامل

قانون العقوبات العسكري ملغى ملغى

المادة 117

المادة 117

مادة 117: يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري يسرق او يبيع او يختلس او يبدد او يرهن الاعتدة والاجهزة والالبسة والاسلحة والذخائر والحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش . اذا كانت الاشياء بتسلم الفاعل كانت العقوبة الاعتقال الموقت . واذا كان المجرم ضابطا وقضي عليه بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة.

المادة 117 من قانون العقوبات العسكري https://lebaneselegislation.com/ar/law/189912/article/117/