المادة 117
مادة 117: يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري يسرق او يبيع او يختلس او يبدد او يرهن الاعتدة والاجهزة والالبسة والاسلحة والذخائر والحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش . اذا كانت الاشياء بتسلم الفاعل كانت العقوبة الاعتقال الموقت . واذا كان المجرم ضابطا وقضي عليه بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 16, 11/02/1948
مادة 16: الغيت المادة 117 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري يسرق او بيع او يرهن او يختلس او يبدد الاعتدة والاجهزة والالبسة والاسلحة والذخائر والحيونات او اي شيء من اشياء الجيش , واذا كان المجرم مستنابا من السلطة لحراسة هذه الاشياء او كان وكيلا مكلفا بالمحافظة عليها كانت العقوبة الاعتقال الموقت . واذا كان المجرم ضابطا وقضي عليه بالحبس من جراء منحه لاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة