المادة 13
مادة 13: لا تقبل الاستئناف الا الاحكام القاضية بالحبس
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 21, 29/02/1956
مادة 21: الغيت المادة 13 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: ان الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد والقاضية بالجزاء لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة اما الاحكام القاضية بالحبس فيمكن استئنافها ولا يمكن تمييزها الا ضمن الشروط المبينة في المادة الثامنة من القانون المختص بانشاء محكمة التمييز العسكرية.