المادة 130
مادة 130: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يخالف التعليمات العامة المعطاة لقطعته او التعليمات التي اوكل اليه شخصيا امر تنفيذها, او يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه. وترفع العقوبة الى خمس سنوات اذا حصلت الجريمة امام متمردين او في داخل قلعة او قطعة حربية او مخزن سلاح او ذخيرة او في اقليم بحالة حرب , او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 20, 11/02/1948
مادة 20: الغيت المادة 130 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يخالف الاوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعته خاصة او لافراد الجيش عامة او التعليمات التي اوكل اليه شخصيا امر تنفيذها او يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.