المادة 140
مادة 140: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يقدم علانية وبدون حق على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة والرصائع والشارات اللبنانية, او على ارتداء زي او لباس من الازياء والالبسة العسكرية اللبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 21, 11/02/1948
مادة 21: الغيت المادة 140 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يقدم علانية وبدون حق على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة والرصائع والشارات العسكرية اللبنانية او على ارتداء زي او لباس من الازياء والالبسة العسكرية.
عُدلت جزئياً (عبارة "كل عسكري") بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 46, 29/02/1956
مادة 46: استبدلت عبارة "كل عسكري" الواردة في المادة 140 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمادة 21 من قانون 5/2/1948 بعبارة "كل شخص ".