المادة 145
مادة 145: فقدان الرتبة عقوبة جناحية فرعية لبضعة عقوبات عينها القانون بوجه الحصر. ولفقدان الرتبة مفاعيل العزل الا انها لا تحرم من الحق في المعاش التقاعدي ومن المكافأة عن الخدمات السابقة. يوجب فقدان الرتبة الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية او باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد471 و635 الى 648 و649 و655 و665 و670 من قانون العقوبات , ايا كانت المحكمة التي اصدرته, وسواء اقضي بتنزيل الرتبة وبالعزل ام لم يقض , وسواء امنحت الاسباب التخفيفية ام لم تمنح. ويوجب فقدان الرتبة ايضا الحكم بعقوبة الحبس الجناحية مع الحرمان كليا او جزئيا من الحقوق السياسية والمدنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الثاني) بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 47, 29/02/1956
مادة 47: الغي البند الثاني من المادة 145 من قانون العقوبات العسكري واستبدل بالاحكام التالية: يوجب فقدان الرتبة الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية او بجرم شائن ايا كانت المحكمة التي اصدرته وسواء اقضي بتنزيل الرتبة وبالعزل ام لم يقض وسواء امنحت الاسباب التخفيفية ام لم تمنح. ويوجب ايضا فقدان الرتبة الحكم بعقوبة الحبس الجناحية مع الحرمان كليا او جزئيا من الحقوق السياسية والمدنية. تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة, الاحتيال, اساءة الامانة, الاختلاس , الاغتصاب والتهويل, التزوير واستعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات العام, الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.