المادة 161
مادة 161: في جميع الاحوال غير المنصوص عليها في هذا القانون تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والاصول المنصوص عليها في القانون العام او في القوانين الخاصة في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 51, 29/02/1956
مادة 51: اضيف النص التالي على المادة 161 من قانون العقوبات العسكري. لا تطبق امام المحاكم العسكرية احكام القانون العام المتعلقة بمحاكمة الاحداث في جميع اطوار التحقيق والمحاكمة. انما عند مثول متهم دون الخامسة عشرة من عمره امام هيئة المحكمة يستدعى مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية او جمعية حماية الاحداث ويحق له ابداء الرأي اثناء الجلسة.