المادة 3
مادة 3: تتألف المحكمة العسكرية : 1- للنظر في القضايا الجنائية من زعيم او عقيد رئيسا ومن قاض ضابط في القضاء العسكري ومقدم ونقيب وملازم اول اعضاء. 2- للنظر في القضايا الجناحية, من زعيم او عقيد رئيسا ومن قاض ضابط في القضاء العسكري ومقدم او نقيب او ملازم اول اعضاء.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 1, 11/02/1948
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: تتألف المحكمة العسكرية: 1- للنظر في القضايا الجنائية من زعيم او عقيد رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ومقدم ونقيب وملازم اول اعضاء. 2- للنظر في القضايا الجناحية من زعيم او عقيد رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ومقدم او نقيب او ملازم اول اعضاء. ويمكن ان تتألف المحكمة العسكرية: 1- للنظر في القضايا الجنائية من مقدم رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ونقيبين وملازم اول اعضاء. 2- للنظر في القضايا الجناحية من مقدم رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ونقيب او ملازم اول اعضاء. وعند محاكمة احد الضباط تشكل هيئة المحكمة من القاضي المنتدب لدى القضاء العسكري ومن ضباط اعلى رتبة من المتهم ويجوز ان يكون البعض من هؤلاء الضباط من رتبة المتهم على ان يكونوا اقدم منه في هذه الرتبة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون تاريخ 16/04/1962, المادة 1, 25/04/1962
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 3 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بقانون 5 شباط سنة 1948 وابدلت منها الاحكام التالية: وعند محاكمة احد الضباط, اذا كان بتاريخ مثوله امام المحكمة العسكرية لا يزال في- الخدمة الفعلية, تشكل هيئة المحكمة من القاضي المدني لدى القضاء العسكري ومن- ضباط أعلى رتبة من المتهم. ويجوز ان يكون البعض من هؤلاء الضباط من رتبة المتهم- على ان يكونوا اقدم منه في هذه الرتبة. واذا تعذر تأليف المحكمة على الوجه المبين في الفقرة السابقة لمحاكمة ضابط لا يزال في الخدمة الفعلية, بسبب عدم وجود ضباط أعلى منه رتبة أو من رتبته أو لأي سبب آخر, يحق لوزير العدل بعد موافقة وزير الدفاع الوطني واستشارة مجلس القضاء الاعلى ان ينتدب العدد اللازم من قضاة الدرجة التاسعة فما فوق لتشكيل هيئة المحكمة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.