المادة 37
مادة 37: يتخذ المساعدون لدى القضاء العسكري من العسكريين ومن كتاب المحاكم العادية ويعينون في وظائفهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري العدلية والدفاع الوطني كل فيما يختص بالمساعدين التابعين لوزارته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 28, 29/02/1956
مادة 28: الغيت المادة 37 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: يتخذ المساعدون القضائيون لدى المحاكم العسكرية: أ - من كتاب المحاكم العادية ويعينون في وظائفهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري العدلية والدفاع الوطني بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ويبقون تابعين لسلك المساعدين القضائيين على ان يتقاضوا رواتبهم من وزارة الدفاع الوطني. ب - من العسكريين وينتدبون بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطات العسكرية العليا ويبقون خاضعين للانظمة العسكرية. توزع المهام بين المساعدين القضائيين في مختلف دوائر المحاكم العسكرية من قبل رئيس القلم.