المادة 50
مادة 50: تختص المحاكم العسكرية: 1- بالجرائم العسكرية المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون. 2- بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات من المادة 273 الى 280(الخيانة)ومن المادة 281 الى 284(التجسس ) ومن المادة 285 الى 287(الصلات غير المشروعة بالعدو) ومن المادة 288 الى 294(الجرائم الماسة بالقانون الدولي) ومن المادة 299 الى المادة 300(جرائم المتعهدين) ومن المادة 325 الى المادة 328(حمل الاسلحة والذخائر الحربية). 3- بالجرائم الواقعة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية. 4- وبوجه عام بجميع الجرائم التي تمس مباشرة مصالح الجيش .
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 5 مكرر, 11/02/1948
المادة الخامسة مكرر - الغيت المادة 50 من قانون العقوبات
العسكري وابدلت بها الاحكام التالية:
تختص المحاكم العسكرية
1- بالجرائم المنصوص عنها في الباب الاول من الكتاب الثاني
من هذا القانون.
2- بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات من المادة 273
الى المادة 280 (الخيانة) ومن المادة 281 الى المادة 284
(التجسس ) ومن المادة 285 الى 287 (الصلات غير المشروعة بالعدو)
ومن المادة 288 الى المادة 294 (الجرائم الماسة بالقانون
الدولي) ومن المادة 299 الى المادة 350 (جرائم المتعهدين)
وفي المادة 325 (نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة
في الجدول الملحق بهذا القانون).
3- بالجرائم الواقعة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية.
4- بالجرائم الواقعة على افراد الجيش .
عُدلت جزئياً (العبارة الاخيرة من الفقرة 2) بموجب قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 106, 18/06/1952
مادة 106: الغيت المادتان 324 و325 المعدلة بقانون 9 كانون الاول سنة 1947 والمادتان 327 و328 والفقرة الثانية من المادة 752 من قانون العقوبات . والغيت المادة 120 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالنص التالي: "تعد اسلحة وذخائر واعتدة حربية الاسلحة والذخائر والاعتدة من الفئات الاربعة الاولى المبينة في المادة الثانية من "قانون الاسلحة والذخائر والصيد" والغي الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري. وعدلت العبارة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على الوجه التالي: "نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة في "قانون الاسلحة والذخائر والصيد".
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 33, 29/02/1956
مادة 33: اضيف البند التالي على المادة 50 من قانون العقوبات العسكري: وبالجرائم المتعلقة برجال الجيوش الاجنبية او الماسة بمصالحها او افرادها الا اذا عقد اتفاق خاص بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش بشأن الجرائم التي تبقى من صلاحية المحاكم العسكرية التابعة للجيوش المذكورة.