النص الكامل

قانون العقوبات العسكري ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52

مادة 52: اذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من اختصاص المحكمة العسكرية وبجرم آخر من اختصاص المحاكم العادية يحال اولا امام المحكمة الصالحة لرؤية الجرم الاشد عقابا واذا كان الجرمان يعاقب عليهما بعقوبة واحدة يحاكم المتهم اولا من اجل الجرم الذي هو من اختصاص المحكمة العسكرية. تقضي بجميع العقوبات او بادغامها المحكمة الناظرة في الجرم الذي يحاكم عليه اخيرا.

المادة 52 من قانون العقوبات العسكري https://lebaneselegislation.com/ar/law/189912/article/52/