المادة 52
مادة 52: اذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من اختصاص المحكمة العسكرية وبجرم آخر من اختصاص المحاكم العادية يحال اولا امام المحكمة الصالحة لرؤية الجرم الاشد عقابا واذا كان الجرمان يعاقب عليهما بعقوبة واحدة يحاكم المتهم اولا من اجل الجرم الذي هو من اختصاص المحكمة العسكرية. تقضي بجميع العقوبات او بادغامها المحكمة الناظرة في الجرم الذي يحاكم عليه اخيرا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 6, 11/02/1948
مادة 6: الغيت المادة 52 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: اذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من اختصاص المحكمة العسكرية وبجرم من اختصاص المحاكم العادية يحال اولا امام المحكمة الصالحة لرؤية الجرم الاشد عقابا الا اذا كان الجرمان يتعلقان بالسلاح (حربي وغير حربي) فيحال المتهم امام المحكمة العسكرية عن الجرمين معا. واذا كان الجرمان يعاقب عليهما بعقوبة واحدة يحاكم المتهم اولا من اجل الجرم الذي هو من اختصاص المحكمة العسكرية. وتقضي بجمع العقوبات او بادغامها المحكمة الناظرة في الجرم الذي يحاكم عليه اخيرا.