المادة 54
مادة 54: اذا اقتضى تعيين المرجع الصالح للنظر في قضية, عند حدوث خلاف سلبي او ايجابي بين المحاكم العسكرية والمحاكم العادية, تطرح المسألة عفوا من النيابة العامة على الغرفة الاولى من محكمة الاستئناف , فتفصل فيها في غرفة المذاكرة بعد استماع مطالعة النيابة العامة وبدون حضور الطرفين. والقرار الذي يصدر بهذا الشأن لا تجوز المناقشة فيه لدى المرجع المعين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 34, 29/02/1956
مادة 34: الغيت المادة 54 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: اذا اقتضى تعيين المرجع الصالح للنظر في قضية, عند حدوث خلاف سلبي او ايجابي بين المحاكم العسكرية والمحاكم العادية, تطرح المسألة عفوا من النيابة العامة وتطبق الاصول المنصوص عليها في القانون العام.