المادة 73
مادة 73: يأمر الرئيس الكاتب بتلاوة قرار الاحالة ومذكرة الاتهام وسائر الاوراق التي يرى من اللازم ان تطلع عليها المحكمة. يعطى كل عضو من اعضاء المحكمة صورة عن قرار الاحالة ومذكرة الاتهام في القضايا الجنائية كافة وفي القضايا الجناحية التي يرى مفوض الحكومة انها تستدعي مثل هذا الامر لاهميتها او لصعوبتها . وبعد ذلك تنظر المحكمة عند الاقتضاء في الاعتراضات الواردة وفقا لاحكام المادة 71 بشأن الصلاحية او بطلان المعاملات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "مذكرات الاتهام" الواردة مرتين) بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 36, 29/02/1956
مادة 36: الغيت عبارة "مذكرات الاتهام" الواردة مرتين في المادة 73 من قانون العقوبات العسكري.