المادة 78
مادة 78: يطرح الرئيس الاسئلة بشأن كل من المتهمين وفقا للترتيب التالي: 1- هل ان المتهم مرتكب الفعل المسند اليه? 2- هل ان الفعل وقع في ظرف من الظروف التي تشكل عذرا بموجب القانون? 3- هل ان هنالك اسبابا مشددة? اذا كان المتهم بالغا من العمر ثماني عشرة سنة يطرح الرئيس السؤال التالي: هل ان المتهم اقدم على الفعل عن وعي وتمييز? ويجري التصويت على هذه الاسئلة بالاقتراع السري. ويبدي كل من الاعضاء رأيه بوضعه في صندوق الاقتراع ورقة تحمل احدى هاتين الكلمتين:"نعم" او"لا" وتؤخذ النتيجة بالاكثرية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "ثماني عشرة سنة") بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 37, 29/02/1956
مادة 37: استبدلت عبارة "ثماني عشرة سنة الواردة في المادة 78 من قانون العقوبات العسكري بعبارة خمس عشرة سنة".