المادة 95
مادة 95: اذا صدر حكم غيابي على الفار الى العدو او الفار امام العدو, او على الفار او المتخلف الذي التحق ببلاد اجنبية وبقي فيها في زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية, تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع امواله ايا كان نوعها الحاضرة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة وغير المشتركة. ان الحكم القاضي بالمصادرة يرسل في الحال الى رئيس المحكمة المدنية التابع لها مقام المحكوم الاخير او محل سكنه الاخير. فيتخذ رئيس المحكمة قرارا بتعيين حارس للاموال المصادرة يتولى حفظها وادارتها باشراف الرئيس . يمكن اثناء الحراسة منح معونة لزوجة او زوجات المحكوم واولاده ووالديه المعوزين. تمنح المعونة بقرار من رئيس المحكمة المدنية. اذا مرت ستة اشهر على تاريخ اعلان انتهاء الحرب ولم يحضر المحكوم فتباع جميع املاكه وفقا للاصول المفروضة في بيع املاك الدولة. ' جدول بالاسلحة الحربية الفئة الاولى الاسحلة والذخائر والمعدات المصنوعة والمعدة فقط للحرب البرية او البحرية او الجوية أ- الاسلحة والذخائر والمعدات المصنوعة والمعدة للحرب البرية او البحرية او الجوية فقط الداخلة او التي تدخل في المستقبل في سلاح القوات المسلحة في كل دولة او التي بطل استعمالها, الا انه يمكن استخدامها العسكري ولا تستعمل لشيء آخر. تستثنى الاسلحة والذخائر والمعدات التي ينطبق عليها التحديد المذكور اعلاه لكنها داخلة في فئة اخرى. تقسم هذه الاسلحة والذخائر والمعدات الى الاقسام التالية: 1- البندقيات والبندقيات القصيرة. 2- أ- الرشاشات والبندقيات الرشاشة والغدارات الرشاشة من جميع العيارات . ب - قنادق الرشاشات . ج- الاجهزة التي تساعد على اطلاق النار ضمن اللولب . 3- القذائف والذخائر المختصة بالاسلحة المذكورة في الرقمين 1 و2 اعلاه. 4- جهازات تصويب الطلقات ويدخل فيها جهازات التصويب الجوية للاطلاق ولرمي القذائف وجهازات ضبط الطلقات . 5- أ- المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة من عيار دون 15 سنتمترً (9،5 بوصات ) ب - المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة من عيار يعادل او يفوق 15 سنتمترً (9،5 بوصات ) ج- المدافع الضخمة القصيرة من اي طراز كانت د- المركبات المخصصة للمدافع والبنادق وسحابات الرصاص واللوازم لتركيبها. 6- القذائف والذخائر للاسلحة المذكورة في رقم 5 اعلاه. 7- الجهازات والآلات التي تستخدم لقذف القنابل والطوربيد والقنابل التي تقذف تحت الماء وغير ذلك من انواع القذائف . '' الكتاب الاول في تنظيم المحاكم العسكرية ــــــــــ ارقام المواد ــــــــــــــ احكام اولية 1 - 2 الباب الاول في تأليف المحكمة العسكرية الفصل الاول - في القضاة 3 - 6 الفصل الثاني - في المحاكم العسكرية المؤلفة من قاض فرد 7 - 15 الفصل الثالث - في مفوض الحكومة وقاضي التحقيق وضباط الضابطة العدلية مساعدي مفوض الحكومة 16 - 31 الفصل الرابع - في القضاة المنتدبين لدى المحاكم العسكرية 32 - 35 الفصل الخامس - في مساعدي القضاء العسكري 36 - 39 الفصل السادس - في الدفاع 40 - 47 الباب الثاني في الصلاحية في الصلاحية الاقليمية 48 - 49 في الصلاحية المطلقة 50 في الصلاحية الشخصية 51 - 54 الباب الثالث في التحقيقات الجارية قبل المحاكمة وفي الاصول المتعلقة بها 55 - 61 الباب الرابع في اصول المحاكمة امام المحاكم العسكرية 62 - 85 '