المادة 4
مادة 4: تشكل لجان فرعية في الملحقات مرتبطة مباشرة بمجلس الامن الاعلى مهمتها جمع المعلومات وتبادلها مع مختلف اللجان ومع رئاسة مجلس امن الدولة وتقديم المقترحات التى ترى ضرورة الاخذ بها للمحافظة على الامن في المنطقة العائدة لها. وقوام هذه اللجان: - محافظ المنطقة رئيسا - قائد فوج الجيش - قائد كتيبة الدرك - مفوض الشرطة - مفوض الامن اعضاء تجتمع اللجان الفرعية مرة في الاسبوع وفي كل مرة يجد رئيسها ضرورة لدعوتها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم تاريخ 26/01/1946, المادة 1, 06/02/1946
مادة وحيدة: يضاف مدعي عام المحافظة الى عضوية اللجان الفرعية في الملحقات . ويقرأ في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4851 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1946"عوضا عن" قائد فوج الجيش "قائد المنطقة العسكرية"