النص الكامل

مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يضع كل مجلس زراعي ميزانيته السنوية ويقدمها الى وزير الزراعة قبل بدء السنة الحالية بشهرين على الاقل لمراجعتها وادخال ما يراه من التعديل فيها والتصديق عليها. واذا لم يصدر قرار وزير الزراعة باعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية الجديدة. وعلى المجلس الزراعي ان يقدم لوزارة الزراعة الحساب الختامي عن السنة المنقضية في مدى شهرين على الاكثر من ختامها.

المادة 15 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189914/article/15/