المادة 2
مادة 2: تحدد مواقع هذه المراكز بقرار من وزير الزراعة ويراعى في اختيارها سهولة الوصول اليها وقربها من المناطق الزراعية.
مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 نافذ
مادة 2: تحدد مواقع هذه المراكز بقرار من وزير الزراعة ويراعى في اختيارها سهولة الوصول اليها وقربها من المناطق الزراعية.
المادة 2 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189914/article/2/