النص الكامل

مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ينشأ لكل مركز زراعي مجلس زراعي بقرار من وزير الزراعة يعين فيه الاعضاء على الا يزيد عددهم على ثمانية اعضاء. ويراعى عند اختيارهم تمثيل نواحي نشاط الانتاج الزراعي والثقافي والاقتصادي المحلي ويشكل هذا المجلس من : 1- رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية بالمنطقة عند وجودهم 2- مأمور زراعة المنطقة المقيم ويؤمن وظيفة امين سر المجلس 3- " بيطري " " 4- مزارعين في المنطقة ويكون اختيار رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة اختيارهم. وينتخب المجلس سنويا من بين اعضائه رئيسا ووكيلا له ويتكون مكتب المجلس من الرئيس والوكيل وامين السر وعلى المكتب مراقبة الاعمال المالية والادارية للمجلس .

المادة 4 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189914/article/4/