المادة 1
مادة 1: يضاف في اخر الفقرة "و" من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 العبارة التالية: "واستعمال الاموال الفائضة عن التغذية في مختلف الوجوه حسبما يقتضيه الصالح العام للقوات المسلحة".
قانون تاريخ 14/01/1957 نافذ
مادة 1: يضاف في اخر الفقرة "و" من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 العبارة التالية: "واستعمال الاموال الفائضة عن التغذية في مختلف الوجوه حسبما يقتضيه الصالح العام للقوات المسلحة".
المادة 1 من قانون تاريخ 14/01/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189922/article/1/