جميع التشريعات

مرسوم رقم 2130 15/01/1992

الترخيص بالتحري عن المياه في منطقة قبيع العقارية (قضاء بعبدا) واستعمالها في الاغراض الزراعية

النوع
مرسوم
الرقم
2130
التاريخ
15/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1992, ص. 75/76
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2130 تاريخ 15/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد منير امين زين الدين مالك العقارين رقم 3 و1124 من منطقة قبيع العقارية (قضاء بعبدا) ان يقوم باشغال التحري عن المياه بواسطة نفق مغطى في العقار رقم 3 وجر مياهه الى العقار رقم 1124 من منطقة قبيع العقارية واستعمالها في الاغراض الزراعية.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها في حفر نفق مغطى في العقار رقم 3 طوله خمسة وثلاثون مترا يتجه من الجنوب الى الشمال قياسه 190 سنتمترا علوا و100 سنتمترا عرضا, وجر مياهه بواسطة قساطل حديدية ضمن الاملاك العمومية (ساقية ماء شتوية وطرقات عامة) الى العقار رقم 1124 واستعمال مياهه في الاغراض الزراعية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له الحصول على موافقة الادارات المختصة لتمرير قساطل المياه على الطرقات العامة.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصارفات .

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه مفصلة كما يلي: ا- عن الترخيص بالتنقيب عن المياه /12500/ل.ل. (فقط اثنا عشر الفا وخمسماية ليرة لبنانية). ب - عن كمية المياه البالغ تصريفها /12/ م3 (اثنا عشر مترا مكعبا يوميا). 12 م3 x 10،000 ل.ل. x 365 يوما= /43800/ل.ل. (ثلاثة واربعون الفا وثمانماية ليرة لبنانية). ج- عن تمرير قساطل المياه ضمن الاملاك العامة النهرية 130م x 500 ل.ل.= 65000 ل.ل. (خمسة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية او عند بيع المياه او تأجير المياه لاية اغراض كانت او استعمالها خارج نطاق العقار رقم 1124, ويتوجب على المرخص له نزع كافة الانشاآت والتمديدات ضمن المهلة التي تحددها له الادارة على نفقته ومسؤوليته.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون