ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1956 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959
(تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم
الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
(نظام التعويضات والمساعدات),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيد يوسف البستاني رئيس ادارة المراقبة العامة الصلاحيات التالية: 1- اعطاء الاجازات الصحية والعائلية والادارية, واجازات الامومة والاجازات بدون راتب لموظفي واجراء ادارة المراقبة العامة. 2- تكليف موظفي واجراء ادارة المراقبة العامة بالعمل الاضافي وصرف التعويضات الناجمة عن هذا العمل. 3- اعطاء التراخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي لموظفي واجراء ادارة المراقبة العامة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30/12/1996 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري
بيروت في 30/12/1996
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
رفيق الحريري