جميع التشريعات

مرسوم رقم 9473 28/10/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى في قضائي المنية- الضنية وزغرتا (محافظة لبنان الشمالي) بمياه الشرب- اشغال انشاء خزانات وخطوط جر, من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
9473
التاريخ
28/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1997, ص. 368-369
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9234 تاريخ 12/12/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9473 تاريخ 28/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع تموين قرى في قضائي المنية- الضنية وزغرتا (محافظة لبنان الشمالي) بمياه الشرب- اشغال انشاء خزانات وخطوط جر,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى القرين - سيلة الراس - كفرشلان - الروضة - الواطية - عزقي - بخعون - بقرصونا - بيت جيدة - بشناتا وحالان في قضائي المنية - الضنية وزغرتا (محافظة لبنان الشمالي) بمياه الشرب - اشغال انشاء خزانات وخطوط جر, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحتين والخريطتين المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة