المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى في قضاء المنية - الضنية بمياه الشفة - اشغال انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه, من المنافع العامة.
مرسوم رقم 9476 30/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع تموين قرى في قضاء المنية- الضنية بمياه الشفة- اشغال انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى في قضاء المنية - الضنية بمياه الشفة - اشغال انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة