المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9469 تاريخ 28/10/1996 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9469 تاريخ 28/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189978/article/3/