المادة 14
مادة 14: يجوز اعطاء مساعدات استثنائية على سبيل المكافأة لشراء الكتب والادوات المدرسية الى الطلاب المحتاجين والمتفوقين في الامتحانات الرسمية(من الاول حتى الخامس ) على ان لا تتجاوز المكافأة خمسين ليرة لبنانية لكل منهم.
مرسوم رقم 3976 تاريخ 18/01/1951 نافذ
مادة 14: يجوز اعطاء مساعدات استثنائية على سبيل المكافأة لشراء الكتب والادوات المدرسية الى الطلاب المحتاجين والمتفوقين في الامتحانات الرسمية(من الاول حتى الخامس ) على ان لا تتجاوز المكافأة خمسين ليرة لبنانية لكل منهم.
المادة 14 من مرسوم رقم 3976 تاريخ 18/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189984/article/14/