المادة 3
مادة 3: لا تعطى منحة لاي تلميذة او تلميذ يكون سكنه في محلة او قرية تحتوي على مدرسة رسمية يمكن ادخاله فيها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6301 تاريخ 22/10/1951, المادة 1, 24/10/1951
مادة 1: تلغى المواد الثالثة والسادسة والثامنة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون- الثاني سنة 951 وتستبدل بالنص الآتي: " المنح المدرسية خارجية فقط تشمل رسم التعليم او قسما منه وهي تقتصر على ولد واحد من كل عائلة باستثناء اولاد الشهداء."