المادة 5
مادة 5: لا تدفع المنحة او المساعدة الا للمدرسة التي يتابع التلميذ فيها دروسه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 6301 تاريخ 22/10/1951, المادة 2, 24/10/1951
مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 951 الفقرة الآتية: "ويمكن صرف المساعدة المدرسية باسم محاسب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بصفة مؤتمن عندما يكون الطالب قد سدد المبلغ المتوجب عليه للمدرسة."