المادة 7
مادة 7: تعطى الافضلية في توزيع المنح والمساعدات للطلاب وفقا للترتيب التالي: اولا- لاولاد الشهداء الذين قضوا في سبيل الواجب ثانيا- للايتام المتفوقين في دراستهم ثالثا- للمتفوقين في دراستهم وخاصة الذين يحصلون على درجة "جيد" في الامتحانات الرسمية رابعا- لاولاد الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي خمسين ليرة شهريا. خامسا- للايتام ولابناء العائلات التي يزيد عدد اولادها الذين يتعلمون عن ثلاثة. سادسا- لسائر الطلاب المحتاجين. يؤخذ بعين الاعتبار في جميع هذه الحالات نص المادة الاولى من هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب مرسوم رقم 6301 تاريخ 22/10/1951, المادة 3, 24/10/1951
مادة 3: تعدل الفقرة الرابعة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1951 على الوجه التالي: "لاولاد الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي المئة والخمسين ليرة لبنانية."