المادة 9
مادة 9: تؤلف كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون والجميلة لجنة لدرس طلبات المنح والمساعدات المدرسية برئاسة المدير العام لوزارة التربية الوطنية.
مرسوم رقم 3976 تاريخ 18/01/1951 نافذ
مادة 9: تؤلف كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون والجميلة لجنة لدرس طلبات المنح والمساعدات المدرسية برئاسة المدير العام لوزارة التربية الوطنية.
المادة 9 من مرسوم رقم 3976 تاريخ 18/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189984/article/9/