جميع التشريعات

قانون 16/01/1951

تصحيح لقانون 11-9-1950 بتصديق الاتفاقيات المعقودة بين مصرف سوريا ولبنان وبين بلديات طرابلس والمينا وصيدا وزحلة

النوع
قانون
التاريخ
16/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1951, ص. 41-42
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: صححت العبارة الاخيرة من المادة الاولى من قانون 11 ايلول سنة 1950 على الوجه التالي: بدلا من:" وعلى ان لا ينقص كل قرض عن خمسة وعشرين الف ليرة ولا يزيد عن خمسة وسبعين الف ليرة" يقرأ:" وعلى ان لا يزيد كل اعتماد عن خمسة وسبعين الف ليرة"

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني