النص الكامل

مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 نافذ

المادة 16

المادة 16

يقوم قسم امانة سر التحرير بجمع ما تنتجه دائرة الانباء العامة فيبوبه ويعنى باعداده من الوجهة المادية ويؤمن ارساله.

وهو يعنى بالنشاطات والخدمات التكميلية التي من شأنها اعلام الجمهور باسرع واكمل وجه ممكن, وبصورة خاصة:

- العلاقات الدائمة مع الصحافة والهيئات او الشخصيات الرسمية فيما يتعلق باستكمال الابحاث والتأكد من صحة الاخبار.

- جمع البيانات الرسمية ونشرها.

- اعمال الترجمة والتعريب .

- امانة سر صحفية.

- اعمال جمع المعلومات واعداد الملفات .

- نشر ما تنتجه الوكالة في لبنان والخارج وتوزيعه.

- اعداد لوائح للنشر, والعلاقات مع الهيئات المختصة: البرق والبريد, وكالات الاناء.

- مصدر دائم لنشر الاخبار بالهاتف .

- اعمال ريبورتاج مصور.

المادة 16 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189992/article/16/