النص الكامل

مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 نافذ

المادة 48

المادة 48

يتولى ديوان الاذاعة في مديرية الاذاعة الصلاحيات والمهام التي يتولاها ديوان الوزارة.

- ينسق المدير العام للوزارة بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية, كيفية توزيع المهام بين الديوانين تأمينا لحسن سير العمل ودقة ضبطه.

- يعاون ديوان الاذاعة مدير الاذاعة في ممارسة مسؤولياته الادارية والاذاعية ذات الصفة العامة, وتنسيق مجموع نشاطات مديرية الاذاعة.

ويتولى بصفة خاصة المهام التالية:

- شؤون الاذاعة على الصعيدين الاداري والمالي.

- شؤون موظفي الاذاعة.

- وضع مشاريع النصوص التي تنظم سير الاذاعة ومراقبة تطبيقها.

- دراسة القضايا العامة المتعلقة بتنظيم الاذاعة وتنميتها.

- تأمين العلاقات الدولية للاذاعة اللبنانية.

- تنظيم المهرجانات الاذاعية.

المادة 48 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189992/article/48/