المادة 1
مادة 1: يتألف المجلس الاعلى للبورصة (المعروف فيما يلي باسم المجلس ) وفقا لما هو وارد في المادة 30 من قانون 30 آب سنة 1961 القاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت ( والمعروف فيما يلي باسم القانون).
نظام تاريخ 13/01/1962 نافذ
مادة 1: يتألف المجلس الاعلى للبورصة (المعروف فيما يلي باسم المجلس ) وفقا لما هو وارد في المادة 30 من قانون 30 آب سنة 1961 القاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت ( والمعروف فيما يلي باسم القانون).
المادة 1 من نظام تاريخ 13/01/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189994/article/1/