المادة 2
مادة 2: يحدد معدل هذه الفائدة بقدر المعدل الذي تدفعه الخزينة على سحوباتها من القرض المعقود بينها وبين مصرف لبنان, ويذكر في متن القرار المتعلق بسلفة الخزينة.
قرار رقم 3 تاريخ 07/01/1980 نافذ
مادة 2: يحدد معدل هذه الفائدة بقدر المعدل الذي تدفعه الخزينة على سحوباتها من القرض المعقود بينها وبين مصرف لبنان, ويذكر في متن القرار المتعلق بسلفة الخزينة.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 07/01/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190006/article/2/