المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة رانت واي لتأجير السيارات السياحية اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/876/ قسم/ A4 في الشويفات- القبة- الشارع العام- ملك زياد فليفل- طابق ارضي- على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار رقم 752 15/12/2001
ان مدير عام السياحة بالانابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة
التجيهز السياحي القيام بمهام المدير
العام للشؤون السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على القرار رقم /21/ تاريخ
28/03/1991 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة رانت واي لتأجير السيارات
السياحية بتعاطي اعمال تأجير السيارات
السياحية,
بناء على الطلب المقدم من السيد رامز
وهاب رقم 2857/2 تاريخ 22/12/2000,
والمتعلق بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة رانت واي لتأجير السيارات السياحية اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/876/ قسم/ A4 في الشويفات- القبة- الشارع العام- ملك زياد فليفل- طابق ارضي- على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 15 كانون الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله