ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة شباب بسابا" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4792/2 تاريخ 25/07/2001,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة شباب بسابا". مركزها: بسابا- ملك وفيق حسين العاكوم- قضاء الشوف. غايتها:- 1- القيام بالاعمال الخيرية, الاجتماعية, الصحية والثقافية. 2- تعزيز الروابط والالفة والتكامل بين ابناء القرية والتفاعل الايجابي مع محيطها وابناء وطنها. المؤسسون السادة: بسام نزيه العاكوم محمود محمود مشموشي منيف سهيل العاكوم الحسين علي العاكوم منيب احمد العاكوم علي احمد العاكوم عامر مسعود العاكوم محمد عبد الرحمن العاكوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منيب احمد العاكوم
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8/1/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر