المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدات: سلام محمود غمراوي, وفاء واصف سكري, هدى محمد منيف القوزي, جيهان كرال مطر, هدى بدر حموي, حفيظة انور ابو حمدة وعزيزة عبد الله ضاهر, بتأسيس "نقابة القابلات القانونيات في الشمال", مركزها في طرابلس.
قرار رقم 1 08/01/2002
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1771/3
تاريخ 27/06/2001,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4601/2 تاريخ 28/12/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدات: سلام محمود غمراوي, وفاء واصف سكري, هدى محمد منيف القوزي, جيهان كرال مطر, هدى بدر حموي, حفيظة انور ابو حمدة وعزيزة عبد الله ضاهر, بتأسيس "نقابة القابلات القانونيات في الشمال", مركزها في طرابلس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
8 كانون الثاني 2002 وزير العمل علي قانصوه