النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الرمادية م. م" مدتها: (50 سنة) خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الرمادية- قضاء صور. مركزها: الرمادية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: (1.200.000 ل.ل.) مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا وتصنيعا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2- تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن. 3- العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190070/article/1/