النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 08/01/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لنقابة مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت في البقاع م. م." مدتها:/25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 1.200.000 ليرة مليون ومايتان الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تنمية وتطوير زراعة الحبوب وحبوب الزيوت (زراعة وانتاجا وتصنيفا وتسويقا). 2- تقديم الخبرات والتأهيل للمزارعين. 3- اكثار الحبوب المؤصلة. 4- السعي لتخفيض كلفة الانتاج. 5- تأمين المستلزمات اللازمة من جرارات زراعية واسمدة كيماوية وعضوية ومبيدات.

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 08/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190071/article/1/