جميع التشريعات

قرار رقم 9 17/01/2002

انشاء جمعية تعاونية لانتاج وتصنيع وتصريف المواد الغذائية-الزراعية والحيوانية في لبنان اطايب الريف م.م

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
17/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 320-321
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 17/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 15/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج وتصنيع وتصريف المواد الغذائية- الزراعية والحوانية "اطايب الريف "م. م." مدتها:/99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية. مركزها: بيروت- شارع كليمنصو- بناية جبور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 12.000.000 ل. ل. اثنا عشر مليون ليرة لبنانبة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين جميع مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني. 2- تصنيع الانتاج الزراعي والحيواني. 3- تسويق الانتاج الزراعي والحيواني. 4- تأمين القروض اللازمة للانتاج. 5- اقامة الدورات التدريبية اللازمة للمنتجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/1/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه