المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 9481 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1947 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة الثامنة الجديدة - يعطى الترخيص بفتح صيدلية جديدة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام
مرسوم رقم 731 تاريخ 23/12/1949 نافذ
مادة 1: الغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 9481 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1947 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة الثامنة الجديدة - يعطى الترخيص بفتح صيدلية جديدة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام
المادة 1 من مرسوم رقم 731 تاريخ 23/12/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190107/article/1/